عدل منكم ". حيث فهم الشيعة من الآية الكريمة وجوب الإشهاد على الطلاق، وفهم السنة وجوبه على الزواج لا على الطلاق (1). وقوله تعالى: " ويحل لهم الطيبات، ويحرم عليهم الخبائث - الأعراف 156 " حيث اتفق الجميع على أن الخبائث محرمة، واختلفوا في بعض الأفراد والمصاديق، كأكل الدود والذباب والفأر والضفدع والسرطان، فقال مالك: يحل أكلها، لأنها ليست من الخبائث، وقالت بقية المذاهب: يحرم أكلها، لأنها من الخبائث.
ومن أمثلة الثاني اختلافهم فيما نسب إلى الرسول، وهو: " من وسع على عياله يوم عاشوراء وسع الله عليه سائر سنته " فقد ضعفه السيوطي والعقيلي وابن حجر وغيرهم، (اللآلئ المصنوعة للسيوطي ج 2 ص 111 "..
واتفق السنة والشيعة على أن النبي قال: " من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم وال من والاه، وعاد من عاداه " ولكنهم اختلفوا في المراد من الولاية، فذهب السنة إلى أن المراد منها الحب والمودة، وقال الشيعة: بل الحكم والسلطان بقرينة السياق.