من المجازية، والمنطوق من المفهوم، والمجمل من المبين، والناسخ من المنسوخ، والعام من الخاص، والمطلق من المقيد، والخبر الصحيح من الضعيف، والمعارض من السالم، وعرف عملية العلاج بين المتعارضين، وموارد إجماع العلماء، واختلافاتهم، فإذا تهيأ كل ذلك استطاع أن يجتهد ويخرج الحكم من النص، ووجب عليه أن يعمل بفهمه واجتهاده مصيبا كان في الواقع أو مخطئا، ما دام جاهلا بمكان الخطأ، وهو في الوقت نفسه يستطيع أن يستخرج الحكم من الأصل العام الذي دل على اعتباره النص القطعي، أو العقل الفطري، مع عدم النص، ومن عجز عن الاجتهاد، واستخراج الحكم من الأصل العام مع عدم النص، فهو عن فهم النص واستخراج الحكم منه مع وجوده أعجز أو مثله في الضعف والعجز.
وبكلمة أما أن يكون هذا مجتهدا، وأما غير مجتهد، فإن كان مجتهدا جامعا لشروط الاجتهاد حرم عليه التقليد إطلاقا، وجد النص أو لم يوجد، لأن من عرف الحق من دليله لا يجوز له أن يقلد فيه، بل يكون من هذه الجهة كأحمد ومالك والشافعي وأبي حنيفة، وإن لم تتوافر فيه شروط الاجتهاد وجب عليه تقليد المجتهد " واسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ".
وعلى هذا يكون قول الوهابية بوجوب الاجتهاد مع وجود النص، وتحريمه مع عدمه تخصيصا بلا مخصص،