واف بواقعة الحال، وبالله التوفيق والاعتصام.
القاعدة المشهورة المطردة وهي إن استواء الفعلين في السبب الحامل على الفعل لا يوجب استواءهما في الحكم (الرابع) القاعدة المشهورة المطردة وهي: أن استواء الفعلين في السبب الحامل على الفعل لا يوجب استواءهما في الحكم، يدل على هاته القاعدة دلالة قطعية، أنه لو لم يكن الأمر كذلك بأن كان الاستواء في الحامل يوجب الاستواء في الحكم = كما ادعاه ابن تيمية = وقرره في قياسه التوسل على العبادة والمتوسل على عابد الوثن =، للزم إبطال الشريعة وتساوي الأعمال في الأحكام، واللازم باطل بالاتفاق وهو ضروري غني عن الاستدلال، وأما الملازمة فلما علم من أن الشريعة جاءت لإخراج العبد عن دائرة هواه حتى يكون بالاختيار عبدا لله، فالمعنى الذي يراعيه المكلف ويحمله على الفعل بالإقدام، إن كان مصلحة، أو الإحجام إن كان مفسدة، وإن راعته الشريعة له تفضلا من الله إلا أنها لم تستر سله مع أغراضه وأهوائه، فلم تبح له سلوك كل طريق يوصل إليها، بل أخذت بلجامه إلى الطرق النبي عينتها له ليتبين بذلك كونه عبدا لا يقدر على شئ حتى إذا أخذ حظه من العمل أخذه من تحت يد الشريعة، فالأكل مثلا يحمل عليه دفع ألم الجوع وسد الرمق وهو يحصل بكل ما يؤكل من طاهر ونجس حلال أو حرام، وقد عينت الشريعة طريقة بالاختيار بالحلال الطيب الطاهر، ومثله الشرب الذي يحمل عليه دفع ألم العطش خصته أيضا بالحلال الطيب، فالآكل والشارب من الحلال الطيب لدفع الألم وسد الرمق، مساو للآكل والشارب من الحرام النجس للغرض المذكور، فلو كان الاستواء في الحامل موجبا للاستواء في الحكم لما اختلف الحكم فيهما، فكان الأول آتيا بواجب أو مباح والثاني آتيا بحرام، ولكان الواجب استواءهما في الحلية أو الحرمة.
وكذلك الوطئ إذا وقع لقضاء الشهوة ودفع دغدغة المني، فإن الزاني والناكح والمالك يشتركون في هذا السبب، مع أن فعل الأخيرين مباح وفعل الأول محرم، فلو