تطهير الفؤاد - الشيخ محمد بخيت الحنفي - الصفحة ٦٠
العبدي في شرح الرسالة وأما النذر للمشي إلى المسجد الحرام أو المشي إلى مكة فله أصل في الشرع وهو الحج والعمرة والى المدينة لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من الكعبة ومن بيت المقدس وليس عندهما حج ولا عمرة فإذا نذر المشي إلى هذه الثلاثة لزمه فالكعبة متفق عليها واختلف أصحابنا وغيرهم في المسجدين الآخرين * قلت الخلاف الذي أشار اليه في نذر اتيان المسجدين لا في الزيارة * فهذه نقول المذاهب الأربعة وكذلك غيرهم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم فقد صح من وجوه كثيرة عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما انه كان يأتي القبر فيسلم على النبي صلى الله عليه وسلم * أنبأنا عبد المؤمن بن خلف أنبأنا إبراهيم بن أبي الخير وأبو عبد الله محمد بن المنى منفردين في الرحلة الأولى قالا أنبأنا شهدة أنبأنا الحسن بن أحمد بن سليمان أنبأنا الحسن بن أحمد بن شاذان أنبأنا دعلج أنبأنا محمد بن علي بن زيد الصائغ حدثنا سعيد بن منصور حدثنا مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر أنه كان يأتي القبر فيسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أبي بكر وعمر وقال دعلج هذا الحديث في الموطأ عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر وأنبأنا به إسحاق بن النحاس من طريق آخر إلى سعيد بن منصور حدثنا مالك به وروى عن ابن عون قال سأل رجل نافعا هل كان ابن اعمر يسلم على القبر قال نعم لقد رأيته مائة مرة أو أكثر من مائة مرة كان يأتي القبر فيقوم عنده فيقول السلام على النبي السلام على أبي بكر السلام على أبي * وفي الموطأ من رواية يحيى ابن يحيى الليثي عن ابن عمر كان يقف على قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أبي بكر وعمر وعن ابن القاسم والقعنبي ويدعو لأبي بكر وعمر * وقال في رواية ابن وهب يقول المسلم السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته * قال في المبسوط ويسلم على أبي بكر وعمر قال القاضي أبو الوليد الباجي وعندي انه يدعو للنبي صلى الله عليه وسلم بلفظ الصلاة ولأبي بكر
(٦٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 ... » »»