تطهير الفؤاد - الشيخ محمد بخيت الحنفي - الصفحة ٥٤
في الولاية على الحجيج قال ولاية الحج ضربان أحدهما على تسيير الحجيج والثاني على إقامة الحج فأما الأول فشرط المتولي أن يكون مطاعا ذا رأي وشجاعة وعليه في هذه الولاية عشرة أشياء فذكرها ثم قال فإذا قضى الناس حجهم أمهلهم الأيام التي جرت عادتهم بها فإذا رجعوا سار بهم على طريق مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليجمع لهم بين حج بيت الله وزيارة قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم رعاية لحرمته وقياما بحقوق طاعته وذلك وإن لم يكن من فروض الحج فهو من مندوبات الشرع المستحبة وعبادات الحجيج المستحسنة * وقال صاحب المهذب ويستحب زيارة قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال القاضي حسين إذا فرغ من الحج فالسنة أن يقف بالملتزم ويدعو ثم يشرب من ماء زمزم ثم يأتي المدينة ويزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقال الروياني يستحب إذا فرغ من حجه أن يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا حاجة إلى تتبع كلام الأصحاب في ذلك مع العلم بإجماعهم وإجماع سائر العلماء عليه والحنفية قالوا إن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم من أفضل المندوبات والمستحبات بل تقرب من درجة الواجبات * ممن صرح بذلك منهم أبو منصور محمد ابن مكرم الكرماني في مناسكه وعبد الله بن محمود بن بلد حي في شرح المختار وفي فتاوى أبي الليث السمرقندي في بابا أداء الحج روى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة أنه قال الأحسن للحاج أن يبدأ بمكة فإذا قضى نسكه مر بالمدينة وإن بدأ بها جاز فيأتي قريبا من قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقوم بين القبر والقبلة فيستقبل القبلة ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أبي بكر وعمر رضي الله عنهما ويترحم عليهما * وقال أبو العباس السروجي في الغاية إذا انصرف الحاج المعتمرون من مكة فليتوجهوا إلى طيبة مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم وزيارة قبره فإنها من أنجح المساعي * وكذلك نص عليه الحنابلة أيضا قال أبو الخطاب محفوظ بن أحمد ابن الحسن الكلوداني الحنبلي في كتاب الهداية في آخر باب صفة الحج وإذا فرغ
(٥٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 ... » »»