فليس ذلك صنيع أهل العلم (وقوله) إن من زارني بعد مماتي فكأنما زارني في حياتي رواه ابن ماجة ليس كذلك لم أره في سنن ابن ماجة (وقوله) من حج ولم يزرني فقد جفاني لم يروه أحد من العلماء ليس بصحيح وقد قدمنا من رواه وإن كان ضعيفا (وقوله) لو نذر الرجل أن يصلي في مسجد أو مشهد أو يعتكف فيه أو يسافر إليه غير هذه الثلاثة لم يجب عليه ذلك باتفاق الأئمة ليس بصحيح فإن في مذهب الشافعي وجهين مشهورين فيما إذا نذر الاعتكاف في مسجد معين غير المساجد الثلاثة هل يتعين كما تتعين المساجد الثلاثة أولا (وقوله) حتى نص العلماء على أنه لا يسافر إلى مسجد قباء لأنه ليس من الثلاثة ليس كذلك عن العلماء كلهم فإن المنقول عن الليث بن سعد أنه متى نذر مسجدا لزمه من المساجد الثلاثة وغيرها والمنقول عن بعض المالكية أنه يجوز إعمال المطي لغير الناذر مطلقا وحمل على ذلك إتيان النبي صلى الله عليه وسلم مسجد قباء فإنه كان بغير نذر فهذان المذهبان يردان قوله إن العلماء نصوا على أنه لا يسافر إلى مسجد قباء (وقوله) قالوا ولأن السفر إلى زيارة قبور الأنبياء والصالحين بدعة لم يفعلها أحد من الصحابة ولا التابعين ولا أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا استحب ذلك أحد من أئمة المسلمين فمن اعتقد ذلك عبادة وفعلها فهو مخالف للسنة ولإجماع الأمة هذا من البهت الصريح وقد قدمنا من فعل ذلك من الصحابة والتابعين ومن استحبه من علماء المسلمين وأئمتهم فجعد ذلك مباهتة (ثم قوله) قالوا وجعله ذلك على لسان غيره إن كان مراده به أن يخلص من تبعته عند المخالفة فليس ذلك من دأب العلماء ثم هو مطلوب بنقل هذا القول برمته عن المتقدمين الذين نسبه إليهم أو عن بعضهم ثم نسبة ذلك إلى غيره لا تخلصه لأنه إنما حكاه حكاية من يرتضيه وينتصر له ويفتي به العوام ويغريهم على اعتقاده ولا يفرق العامي الذي يسمع هذه الفتيا بين أن يذكره عن نفسه أو حاكيا عن غيره (وقوله)
(١٢١)