شرح العقيدة الطحاوية - ابن أبي العز الحنفي - الصفحة ٥٦٩
على الناس في منازلهم لذلك ويكفي من يعلم تحريم ذلك ولا يسعى في إزالته مع قدرته على ذلك قوله تعالى * (كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون) * وهؤلاء الملاعين يقولون الإثم ويأكلون السحت بإجماع المسلمين وثبت في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم برواية الصديق رضي الله عنه أنه قال إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه وهؤلاء الذين يفعلون هذه الأفعال الخارجة عن الكتاب والسنة أنواع نوع منهم أهل تلبيس وكذب وخداع الذين يظهر أحدهم طاعة الجن له أو يدعي الحال من أهل المحال من المشايخ النصابين والفقراء الكاذبين والطرقية المكارين فهؤلاء يستحقون العقوبة البليغة التي تردعهم وأمثالهم عن الكذب والتلبيس وقد يكون في هؤلاء من يستحق القتل كمن يدعي النبوة بمثل هذه الخزعبلات أو يطلب تغيير شيء من الشريعة ونحو ذلك ونوع يتكلم في هذه الأمور على سبيل الجد والحقيقة بأنواع السحر وجمهور العلماء يوجبون قتل الساحر كما هو مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد في المنصوص عنه وهذا هو المأثور عن الصحابة كعمر وابنه وعثمان وغيرهم ثم اختلف هؤلاء هل يستتاب أم لا وهل يكفر بالسحر أم يقتل لسعيه في الأرض بالفساد وقال طائفة إن قتل بالسحر يقتل وإلا عوقب بدون القتل إذا لم يكن في قوله وعمله كفر وهذا هو المنقول عن الشافعي وهو قول في مذهب أحمد وقد تنازع العلماء في حقيقة السحر وأنواعه والأكثرون يقولون إنه قد يؤثر في موت المسحور ومرضه من غير وصول شيء ظاهر إليه وزعم بعضهم أنه مجرد تخييل واتفقوا كلهم على أن ما كان من جنس
(٥٦٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 ... » »»