شرح العقيدة الطحاوية - ابن أبي العز الحنفي - الصفحة ٣٥٣
لمحظور إذ كانت قراءة القرآن على سبعة أحرف جائزة لا واجبة رخصة من الله تعالى وقد جعل الاختيار إليهم في أي حرف اختاروه أن ترتيب السور لم يكن واجبا عليهم منصوصا ولهذا كان ترتيب مصحف عبد الله على غير ترتيب المصحف العثماني وكذلك مصحف غيره وأما ترتيب آيات السور فهو ترتيب منصوص عليه فلم يكن لهم أن يقدموا آية على آية بخلاف السور فلما رأى الصحابة أن الأمة تفترق وتختلف وتتقاتل إن لم تجتمع على حرف واحد جمعهم الصحابة عليه هذا قول جمهور السلف من العلماء والقراء قاله ابن جرير وغيره منهم من يقول إن الترخص في الأحرف السبعة كان في أول الإسلام لما في المحافظة على حرف واحد من المشقة عليهم أولا فلما تذللت ألسنتهم بالقراءة وكان اتفاقهم على حرف واحد يسير عليهم وهو أوفق لهم اجمعوا على الحرف الذي كان في العرضة الأخيرة وذهب طوائف من الفقهاء وأهل الكلام إلى أن المصحف يشتمل على الأحرف السبعة لأنه لا يجوز أن يهمل شيء من الأحرف السبعة وقد اتفقوا على نقل المصحف العثماني وترك ما سواه وقد تقدمت الإشارة إلى الجواب وهو أن ذلك كان جائزا لا واجبا أو أنه صار منسوخا وأما من قال عن ابن مسعود إنه كان يجوز القراءة بالمعنى فقد كذب عليه وإنما قال قد نظرت إلى القراءة فرأيت قراءتهم متقاربة وإنما هو كقول أحدكم هلم وأقبل وتعال فاقرؤوا كما علمتم أو كما قال والله تعالى قد أمرنا أن لا نجادل أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم فكيف بمناظرة أهل القبلة فإن أهل القبلة من حيث الجملة خير من أهل الكتاب فلا يجوز أن يناظر من لم يظلم منهم إلا بالتي هي أحسن وليس إذا أخطأ يقال إنه
(٣٥٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 ... » »»