أنه من أهل نوح داخل في عموم الاسم خارج من عموم الحكم باستثناءه كما هو الأصل في الاستثناء أن يخرج من الحكم عندما يشمله الاسم وفي الدر المنثور (ج 3 ص 332) وأخرج ابن إسحاق وبن عساكر عن جعفر بن محمد - رضي الله عنه - قال فار الماء من التنور من دار نوح - ع - إلى قوله - فأوحى الله إليه أن احمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول وكان ممن سبق عليه القول امرأته والقة، وكنعان ابنه، انتهى المراد.
وحاصل هذا الاستدلال أن استثناء من سبق عليه القول دليل على أنه من جملة الأهل إلا أنه لا ينجو من الغرق.
فإن قال المخالفون: فما كانت معصية نوح إذا كان قوله حقا كله قوله: إن ابني من أهلي، وقوله: وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين، وهل معصيته إلا أنه أخطأ في قوله: إن ابني من أهلي؟
فالجواب أن معصيته أنه تكلم بهذا سؤالا عن إغراق ابنه مع الوعد بنجاة ابنه في ظنه وقد غفل أن الوعد إنما هو لغير من سبق عليه القول فسبب ذلك الغفول لسؤاله فكان بهذا السؤال قد وقع فيما نهي عنه من المخاطبة في الذين ظلموا لأنه خاطب في ابنه وهو منهم، قال الله - تعالى - " ولا تخاطبني في الذين ظلموا أنهم مغرقون " ويدل على أن المعصية هي السؤال الذي دل عليه إيراد الإشكال أن الله - تعالى - قال " فلا تسألن عندما ليس لك به علم أني أعظك أن تكون من الجاهلين قال رب إني أعوذ بك أن أسألك عندما ليس