الفقه، والدعاء، والتفسير روايات وافرة نذكر نماذج مما روي عنه في مجال التفسير.
1 - روي العياشي،، قال: رجع ابن أبي داود ذات يوم من عند المعتصم، وهو يروي هذه القصة:
إن سارقا أقر على نفسه بالسرقة، وسأل الخليفة تطهيره بإقامة الحد عليه، فسأل الفقهاء عن موضع القطع، فمن قائل: يجب قطعه من الكرسوع، لأن اليد هي الأصابع والكف إلى الكرسوع لقوله تعالى: * (فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه) * (1) إلى آخر يقول: يجب القطع من المرفق، لأن الله قال: * (وأيديكم إلى المرافق) * (2) فدل على أن حد اليد هو المرفق، ولما رأى المعتصم اختلافهم، التفت إلى " محمد بن علي " فقال: ما تقول في هذا يا أبا جعفر؟ فقال: " قد تكلم القوم فيه ". قال: دعني مما تكلموا به. أي شئ عندك؟ قال: " أعفني عن هذا، يا أمير المؤمنين! " قال: أقسمت عليك بالله لما أخبرت بما عندك فيه. فقال: " أما إذا أقسمت علي بالله إني أقول: إنهم أخطأوا فيه السنة، فإن القطع يجب أن يكون من مفصل أصول الأصابع، فيترك الكف ". قال: وما الحجة في ذلك؟ قال: " قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: السجود على سبعة أعضاء:
الوجه، واليدين، والركبتين، والرجلين، فإذا قطعت يده من الكرسوع أو المرفق، لم يبق له يد يسجد عليها، وقال تعالى: * (وأن المساجد لله) * يعني به هذه الأعضاء السبعة التي يسجد عليها * (فلا تدعوا مع الله أحدا) * (3)، وما كان لله لم يقطع ". فأعجب المعتصم ذلك، وأمر بقطع يد السارق من مفصل الأصابع دون الكف، قال ابن أبي داود: قامت قيامتي وتمنيت أني لم أك حيا. (4)