مفاهيم القرآن (العدل والإمامة) - الشيخ جعفر السبحاني - ج ١٠ - الصفحة ١٣٣
تطلق أصلا على الأزواج خاصة، ثم تستعمل في الأولاد تجوزا؟!
أليس قد تقدم لنا كلام ابن منظور: أهل الرجل: أخص الناس به؟! أليس الأولاد أخص الناس بالرجل؟ ومن فسره بقوله: أهل الرجل زوجه لا يريد اختصاصه بالزوج، بل يشير إلى أحد موارد استعماله، ولأجل ذلك يستدركه ويصرح بقوله: أهل الرجل: أخص الناس به.
ثم نسأله عن دلالة الآيتين على اختصاص الأهل بالأزواج وهل في منطق اللغة والأدب جعل الاستعمال دليلا على الانحصار؟ فلا شك أن الأهل في الآيتين أطلق على الزوجة، وليس الإطلاق دليلا على الانحصار، على أنه أطلق في قصة الخليل وأريد الزوجة والزوج معا، أي نفس الخليل بشهادة قوله تعالى:
* (عليكم أهل البيت) * والإتيان بضمير الجمع المذكر، وإرادة واحد منهما وحمل الخطاب العام على التعظيم، لا وجه له في المقام.
وحصيلة الكلام: أن مراجعة كتب اللغة، وموارد استعمال الكلمة في الكتاب والسنة تعرب عن أن مفهوم " الأهل " هو المعنى العام وهو يشمل كل من له صلة بالرجل والبيت صلة وطيدة مؤكدة من نسب أو سبب أو غير ذلك، من غير فرق بين الزوجة والأولاد وغيرهم، وأن تخصيصها بالزوجة قسوة على الحق، كما أن تخصيصها لغة بالأولاد وإخراج الأزواج يخالف نصوص القرآن واستعمالها كما عرفت في الآيات الماضية.
هذا هو الحق في تحديد المفهوم، فهلم معي نبحث عما هو المراد من هذا المفهوم في الآية الكريمة، وهل أريد منه كل من انتمى إلى البيت من أزواج وأولاد أو أن هناك قرائن خاصة على أن المقصود قسم من المنتمين إليه؟ وليس هذا بشئ غريب، لأن المفهوم العام قد يطلق ويراد منه جميع الأصناف والأقسام كما يطلق
(١٣٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 ... » »»