مجلة تراثنا - مؤسسة آل البيت - ج ٥٩ - الصفحة ١٤٧
- كعلي والعباس وبني هاشم والزبير والمقداد وسعد بن عبادة وغيرهم - لجاز خروج الزهراء عليه واعتقادها بانحرافه وضلالته، ولا يمكن تصحيح الموقفين معا.
وإذا لم يقبل أبو بكر شهادة علي بن أبي طالب (عليه السلام) لكونه المنتفع، فكيف قبل رسول الله شهادة خزيمة بن ثابت وعد شهادته شهادتين، وكان النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) هو المنتفع؟!
ولو صح ما استدلوا به من أن الشهادة لم تكمل في قضية فدك - مقتصرين على شهادة الإمام علي (عليه السلام) وأم أيمن - فماذا نفعل بما جاء عن سيرة الحكام وحكمهم بالشاهد الواحد مع اليمين..
ففي كتاب الشهادات من كنز العمال: إن رسول الله وأبا بكر وعمر وعثمان كانوا يقضون بشهادة الواحد مع اليمين (1).
وروى البيهقي عن علي: أن أبا بكر وعمر وعثمان يقضون باليمين مع الشاهد (2).
كانت هذه نظرة عابرة ونماذج متفرقة عن اختلاف المفاهيم والأصول عند الطرفين، وكيفية تشريع المواقف وصيرورتها أصولا تضاهي القرآن الحكيم والسنة المطهرة في العصور اللاحقة، وقد أعطتك - وخصوصا النقطة ما قبل الأخيرة - صورة عن تلاعب الحاكمين بالقوانين المالية الإسلامية ك‍:
أ - سهم المؤلفة قلوبهم.
ب - تمليك الحجرات لزوجات الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) دون بنيه!

(١) كنز العمال ٣ / ٤ و ٦.
(٢) كنز العمال ٣ / 178.
(١٤٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 ... » »»
الفهرست