صحة الأعمال وقبولها (1)، فلا يصح عمل أحد من المكلفين، ولا يقبله الله
(١) ويؤيد هذا ما نقله الصدوق في أماليه: ٣٢٨ ح ١١، بسنده عن عمار بن موسى الساباطي، عن أبي عبد الله جعفر بن محمد الصادق (عليه السلام)، قال: " إن أول ما يسأل عنه العبد إذا وقف بين يدي الله جل جلاله الصلوات المفروضات، وعن الزكاة المفروضة، وعن الصيام المفروض، وعن الحج المفروض، وعن ولايتنا أهل البيت، فإن أقر بولايتنا ثم مات عليها قبلت منه صلاته وصومه وحجه، وإن لم يقر بولايتنا بين يدي الله جل جلاله لم يقبل الله عز وجل منه شيئا من أعماله " ومثل هذا الحديث كثير.
أنظر: بحار الأنوار ٢٧ / 166 باب أنه لا تقبل الأعمال إلا بالولاية، والتي نقلها عن المصادر المعتبرة.