مجلة تراثنا - مؤسسة آل البيت - ج ٥٧ - الصفحة ١١١
وقول الحاكم النيسابوري، وقول ابن مهدي، وقول أحمد بن حنبل، وغيرهم.
الثالث: أنه يعمل به مطلقا، قال القاسمي: " قال السيوطي: وعزي ذلك إلى أبي داود، وأحمد، لأنهما يريان ذلك أقوى من رأي الرجال " (1).
وجدير بالذكر هنا، أن ما اشتهر من قاعدة التسامح في أدلة السنن عند العامة: إنما تعني التساهل إزاء الاحتجاج بالأحاديث الضعيفة في موارد القصص والمواعظ وفضائل الأعمال، بل وسع بعضهم القول بحجيتها في الأحكام أيضا، إذ أدخلها في دائرة المستحبات احتياطا، ومعنى هذا إسقاط شرائط حجية الخبر في باب المستحبات، مع أن المستحبات من الأحكام بلا خلاف!!
على أن هذه القاعدة وإن عرفت عند الإمامية أيضا، إلا أن أعاظم علماء الأصول منهم استفرغوا القول في بحثها في الأصول العملية في بحث البراءة، وقد انتهى البحث عند بعضهم إلى نسف هذه القاعدة كليا وعدم الاعتراف بها أصلا.
هذا، ومن التنبيهات التي نختتم بها الكلام عن الحديث الضعيف، هو اتفاق علماء الدراية من الفريقين على أن غير المتضلع بدراية الحديث لا يحق له أن يقول إذا رأى حديثا بإسناد ضعيف: هذا حديث ضعيف، ما لم يقيده بقوله (بهذا الإسناد)، لاحتمال وجود إسناد آخر صحيح للحديث أو أسانيد ضعيفة أخرى كثيرة تخرجه عن الضعيف وتجعله مقبولا.

(1) أنظر المذاهب المذكورة في: قواعد التحديث: 113 رقم 29.
(١١١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 ... » »»
الفهرست