فإن أريد جهالة العين - وهو غالب اصطلاح أهل هذا الشأن في هذا الإطلاق - فذلك مرتفع عنه، لأنه قد روى عنه عبد الله بن يزيد والفضل بن يوسف القصباني، وبرواية اثنين تنتفي جهالة العين، فكيف برواية العراقيين عنه - كما ذكر ابن حبان في ترجمته - مضافا إلى أنه عرفه فوصفه بما ذكره.
وإن أريد جهالة الوصف، فغاية الأمر أنه مستور، لأن ظاهر أمره على العدالة، وقد قبل روايته - أعني المستور - جماعة بغير قيد (1) كأبي حنيفة - وتبعه ابن حبان - إذ العدل عنده من لا يعرف فيه الجرح.
قال: والناس في أحوالهم على الصلاح والعدالة، حتى يظهر منهم ما يوجب الجرح - كما في شرح الشرح (2) للقاري -.
قال أبو عمرو بن الصلاح: يشبه أن يكون العمل على هذا الرأي في كثير من كتب الحديث المشهورة في غير واحد من الرواة الذين تقادم العهد بهم وتفدرت الخبرة الباطنة بهم (3)، وصححه النووي في شرح المهذب كما في تدريب الراوي (4).
وقال في علوم الحديث (5): حكى الإمام أبو المظفر السمعاني وغيره عن بعض أصحاب الشافعي (6): أنه تقبل رواية المستور وإن لم تقبل