ما نوى.
الجواب الرابع: إن شمول (الالقاء المحرم) لإقدام الأئمة عليهم السلام غير صحيح، لا شرعا، ولا عقلا.
أما شرعا، فإن الالقاء إنما يكون حراما إذا كان إلى التهلكة، وليس (الموت) في سبيل الله (تهلكة) وإنما هو عين (الفوز) و (النجاة) و (السعادة) و (الحياة) في نظر الأئمة عليهم السلام وشيعتهم.
كما قال أمير المؤمنين عليه السلام - لما ضرب بالسيف على رأسه -:
(فزت ورب الكعبة).
وكما قال الحسين عليه السلام: (إني لا أرى الموت إلا سعادة، والحياة مع الظالمين إلا برما).
وأما عقلا: فلما مر من أن الحكم بحرمة الالقاء إلى التهلكة ليس مطلقا، بل إنما هو - على فرض وروده - خاليا عن مصلحة وأدرك العقل قبحه، ولا يكون حراما إذا كان فيه نفع أهم وأعم، وكان في صالح الإنسان المقدم عليه نفسه، أو في صالح أمته أو دينه، أو وطنه، لأن العقل حينئذ يقدم مصلحة الفعل على مفسدة القبح المدرك، فلا يحكم بحرمته، ولا يعاقب المقدم عليه، بل يثاب.
وعلى فرض وروده، وإطلاق حكمه، فهو ليس إلزاميا إذا عارضته أحكام دينية وأغراض شرعية ومصالح عامة إلهية، وإنما هو مجرد إدراك وجداني يصادمه إدراك ضرورة وجدانية باتباع الأحكام الدينية والإرادة الإلهية.
وأما المصالح التي ذكروها في الإقدام على الأخطار، وعروضها على الأئمة الأطهار، فهي الوجوه التالية:
الأول: العمل بمقتضى القضاء الإلهي والقدر الرباني، والانصياع للإرادة المولوية، التي يعلمها الأئمة عليهم السلام.
وقد ورد هذا الوجه في حديث للإمام الباقر عليه السلام وللأمام الرضا