مجلة تراثنا - مؤسسة آل البيت - ج ٣٧ - الصفحة ١٠٢
ومن ذلك يعلم أن الجمع بين الاعتراضين في الأسئلة التي وردت في هذا المجال، وكذا الكتب الباحثة عنه، إنما هو مبني على الجهل والغرض الباطل.
وكذلك نعلم أن الأسئلة إنما يوجهها غير الشيعة ويعترضون بها على الشيعة بفرض اعتقادهم في الأئمة بعلم الغيب، وأنه على هذا التقدير يأتي الاعتراض بالإلقاء إلى التهلكة.
ولكن إذا ثبت أو فرض علم الأئمة بالغيب، فالجواب عن الاعتراض بما سيأتي من الوجوه الأخر.
الجواب الثاني: أن الأئمة إذا ثبتت إمامتهم بالأدلة القطعية الواردة في كتب الإمامة، فلا بد أن تتوفر فيهم شروطها التي منها (العصمة) و (العلم بالأحكام الشرعية) لاقتضاء مقام خلافة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ذلك.
وحينئذ فالمعتقد بالإمامة يسلم بأن الإمام لا يقدم على فعل الحرام، فلا يكون إقدامهم على ذلك من الالقاء المحرم، ولا بد من الالتزام بأحد التوجيهات الآتية.
وأما غير المعتقد بالإمامة فلا يرى لزوما لأصل الاعتقاد بعلم الأئمة، فلا وجه في اعتراضه! لأنه لا يراهم مقدمين على ما يعلمون! فهذا الاعتراض على كلا الفرضين غير وارد.
الجواب الثالث: إن درك العقل لقبح صدور ذلك من الظالمين لا ينكر، لكنه لا يستلزم قبحا على المظلومين، لعده رضاهم بذلك، وعدم تمكينهم، وإنما قاموا بما يلزمهم القيام به، حسب وظائفهم وما يراد منهم، وهو حكم عليهم من قبل الله تعالى، فلا يكون إقدامهم على الأمور الحسنة أو المباحة، قبيحا بإرادة الظالم وفعله، وكل من الظالم والمظلوم مكلف ومحاسب بما يقوم به حسب وظيفته ونيته، وعلى ما صدر منه، فالأعمال بالنيات، ولك امرئ
(١٠٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 ... » »»
الفهرست