لا ريب أن الإضافة تؤدي إلى قلب المعنى إلى الوجهة التي يرغب فيها المؤلف، وهي المنع من الحديث النبوي المكتوب.
لكن ماذا يسمى هذا التصرف في قانون (الأمانة العلمية)؟!
وإذا كان محتوى الصحيفة أحاديث حول أهل البيت النبوي، وجاءت من مكة أو اليمن، وليست - بالذات - من المدينة التي هي مركز الحديث ومعدنه، فهل الاستناد إلى هذه الرواية يفيد الدلالة التي يبتغيها المؤلف؟!
وإذا كان محتوى الصحيفة الحديث حول أهل البيت النبوي، بالتأكيد الذي أعتمده الراوي للحديث، فماذا تعني إماثة ابن مسعود لتلك الصحيفة وإتلافها؟! وماذا يعني حذف إبراهيم فوزي لهذا الجملة؟!
إن ذلك يدل بلا ريب على أن ابن مسعود وفوزي يجريا في تيار هوى واحد، وهو المنع من تدوين السنة، على حساب أهل البيت!
ومثل آخر من الدلالات التي أهملها الكاتب: في حديث استشارة عمر ابن الخطاب للصحابة حول كتابة السنة حيث جاء فيه: (فأشاروا عليه بكتابتها) كما نقله في ص 40، لكن المؤلف لم يتحمس لهذه الجملة التي تعبر عن رأي الصحابة المستشارين، عامة، وهو إباحة التدوين، وعدم التحرج منه أبدا، وليس (النهي عن التدوين) كما عنونه المؤلف لهذا الفصل الثاني بالذات، كما تدل هذه الجملة على ضد عنوان الفصل الثالث: (إمساك الصحابة عن تدوين السنة).
وعلى الرغم من وضوح دلالة هذه الجملة على موقف الصحابة - عدا البعض - فإن المؤلف أهمل هذه الدلالة، فلا نجد في كل الكتاب أدنى إشارة إليها!
ولا نظن أن هذا التصرف يدل على الحياد في البحث!