مجلة تراثنا - مؤسسة آل البيت - ج ٣٣ - الصفحة ٢٢٣
الكراهة، غير صحيح.
ولعله استند في ذلك إلى ما رواه ابن أبي شيبة في " المصنف " (28) في (من رخص في البول قائما) عن مروان بن معاوية، عن أبي خالد، قال: رأيت الشعبي يبول قائما.
لكن يعارضه ما رواه في " المصنف " (29) أيضا في (من كره البول قائما) عن وكيع، عن حريث، عن الشعبي، قال: من الجفاء أن يبول قائما، وقد مر في الفصل الأول.
ولو ثبت عنه ذلك - أعني البول من قيام - فلعله كان لضرورة، ولا كلام معها.
وقال أبو الليث: رخص بعض الناس بأن يبول الرجل قائما، وكرهه بعض الناس إلا من عذر، وبه نقول، كما حكاه القاري عنه في " مرقاة المفاتيح " (30).
وحكى الإمام النووي في " شرح صحيح مسلم " (31) عن ابن المنذر في " الاشراق " أنه قال: اختلفوا في البول قائما، فثبت عن عمر بن الخطاب وزيد ابن ثابت وابن عمر وسهل بن سعد أنهم بالوا قياما، وروي ذلك عن أنس وعلي وأبي هريرة، وفعل ذلك ابن سيرين وعروة بن الزبير. انتهى.
قلت: في ثبوت ذلك عن كثير ممن ذكرهم نظر، وعلى تقدير ثبوت ذلك عنهم فإنه لا يدل على الجواز من غير كراهة، وإن أمن الرشاش، خلافا لما في " الفتح " (32)، إذ لا دليل على عدم صدور المكروه عنهم ولو مع العلم بالكراهة، وهذا في غير أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام.

(٢٨) المصنف ١ / ١٢٣.
(٢٩) المصنف ١ / ١٢٤.
(٣٠) مرقاة المفاتيح ١ / ٢٩٦.
(٣١) شرح صحيح مسلم ٢ / ٢٨٧.
(٣٢) فتح الباري ١ / 395.
(٢٢٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 ... » »»
الفهرست