ابن عمر، عن عمر، قال: رآني النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأنا أبول قائما، فقال: يا عمر، لا تبل قائما، فما بلت قائما بعد (37).
وهذا يدل بظاهره على أن عمر كان يبول قائما بعد إسلامه حتى نهاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لكنه معارض برواية ابن عمر المتقدمة، فإن تكافأتا وإلا فقد ذكر الترمذي أن عبد الكريم بن أبي المخارق ضعيف عند أهل الحديث، ضعفه أيوب السختياني وتكلم فيه، ثم ذكر رواية ابن عمر المتقدمة وقال: هذا أصح من حديث عبد الكريم (38).
قلت: ويظهر من ذلك أن البول قائما كان مستقبحا عندهم، ولذا نهاه النبي صلى الله وآله وسلم عنه، وألزم عمر نفسه بالإقلاع عن هذا الصنيع لينتهي بنهيه عليه وآله الصلاة والسلام، ويتحلى بآداب الدين وسنن الشريعة الغراء، والله تعالى أعلم.
وأما عبد الله بن عمر، فهو الذي روى حديث نهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم أباه عن البول قائما، وهو يعلم أن النهي لا يخص أباه، فكيف يخالفه؟! وقد تقرر أن خطابه صلى الله عليه وآله وسلم للواحد يشمل غيره حتى يقوم دليل الخصوصية، هذا مع جواز صدور ذلك عنه ضرورة.