مجلة تراثنا - مؤسسة آل البيت - ج ٣٣ - الصفحة ٢٢٨
وأخرج الترمذي عن أنس، قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا أراد الحاجة لم يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض، وروى ذلك أيضا عن ابن عمر (46).
قال: ويروى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان ليرتاد لبوله مكانا كما يرتاد منزلا (47).
وغير ذلك مما ورد في هذا المعنى، فكيف يعقل أن من كان هذا هديه أن يبول قائما عند بعض أصحابه من غير دافع ولا داع، سوى دعوى بيان الجواز؟! وما أوهنها من دعوى، وأدحضها من حجة!
مضافا إلى أن شيئا من البول قد يصل إلى البائل قائما لا سيما عند دنو انقطاعه.
والأشنع من ذلك كله، ما ورد في بعض متون حديث الباب من استدنائه صلى الله عليه وآله وسلم حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه بعد ما تنحى عنه وتباعد، وهذا بمعزل عن الحياء ومنأى منه، فكيف يجوز أن يعزى مثل ذلك إلى أشرف أنبياء الله ورسله صلى الله عليه وآله وسلم؟!
ومما يضحك الثكلى ويجهض الحبلى، ما حكاه النووي في شرح صحيح مسلم (48) عن بعض العلماء أنه استنبط من حديث الباب أن السنة القرب من البائل إذا كان قائما، فإذا كان قاعدا فالسنة الإبعاد عنه. انتهى!!؟
بل هلم واستمع إلى ترخيص مالك بن أنس إمام دار الهجرة في مثل رؤوس الإبر من البول، وتسهيل الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان بن ثابت فيها كيسير كل النجاسات - كما حكاه الشهابان العسقلاني والقسطلاني في شرحي

(٤٦) سنن الترمذي ١ / ٢١ - ٢٢ الحديث ١٤ وذيله، مصابيح السنة ١ / ٢٧.
(٤٧) سنن الترمذي ١ / ٣٢ ذيل الحديث ٢٠.
(٤٨) شرح صحيح مسلم ١ / 288.
(٢٢٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 ... » »»
الفهرست