الفصل الثاني في بيان حكم البول قائما قد ذهبت العترة (24) والأكثر إلى كراهة البول قائما (25)، وهو مذهب ابن مسعود والشعبي وإبراهيم بن سعد، وكان إبراهيم لا يجيز شهادة من بال قائما - كما حكاه النووي في شرح صحيح مسلم (26) عن ابن المنذر في " الاشراق " -.
فما في " نيل الأوطار " (27) من عد الشعبي من الذاهبين إلى القول بعدم