مجلة تراثنا - مؤسسة آل البيت - ج ٢٧ - الصفحة ٣٢
لا أظن، بل لا أتوهم أن مسلما ما يتهم هذا المصلي بهذه التهمة.
ومثل الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم الصلاة في مساجد أخرى أو مشاهد تماثله في موضع القبر.
فالحكم فيهما واحد سلبا وإيجابا.
4 - وأضرب مثالا آخر: هو الفرق الذي يدركه كل إنسان بين السجود للشئ والسجود على الشئ.
فالرسول صلى الله عليه وآله وسلم كان يسجد على الخمرة، وسجوده لله تعالى ومن غير ريب في ذلك، ومن ارتاب فهو من المبطلين المفترين على الله ورسوله.
وقد أراد صلى الله عليه وآله وسلم أن يعلمنا بهذا أن نحترم موضع السجود بالمحافظة على طهارته ونظافته باتخاذ الخمرة أو ما يماثلها من طينة جافة طاهرة أو غيرهما مما يجوز السجود عليه.
5 - إن نفي الشيخ ابن تيمية الإسلام عمن يؤمن بالتوحيد القولي الذي قرره المتكلمون، تكفير لكل الفرق الإسلامية الكلامية من أشاعرة وماتريدية وصوفية ومعتزلة وإمامية وزيدية وإباضية وغيرها.
وهذا - ومن غير ريب - ليس بمقبول ولا يقره عليه مسلم لديه أدنى معرفة بأن قوام الحكم على الإنسان بأنه مسلم: هو أن يشهد الشهادتين، غير منكر - لا لشبهة - ضروريا من ضروريات الدين.
وبهذا وردت السنة الشريفة: - - ففي حديث أنس: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ثلاث من أصل الإيمان:
الكف عمن قال: لا إله إلا الله، لا نكفره بذنب، ولا نخرجه عن الإسلام بعمل.
- وفي حديث ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كفوا عن أهل
(٣٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 ... » »»
الفهرست