مجلة تراثنا - مؤسسة آل البيت - ج ٢٧ - الصفحة ٢٣٠
أشرنا إليه - إلا وليه دون عدوه.
وفي ظهوره وانبساطه - أيضا - منافع جمة لأوليائه وغيرهم، لأنه يحمي بيضتهم، ويسد ثغورهم، ويؤمن سبلهم، فيتمكنون من التجارات والمكاسب والمغانم، ويمنع من ظلم غيرهم لهم، فتتوفر أموالهم، وتدر معايشهم، وتتضاعف مكاسبهم.
غير إن هذه منافع دنياوية لا يجب - إذا فاتت بالغيبة - أن يسقط التكليف معها، والمنافع الدينية الواجبة في كل حال بالإمامة قد بينا أنها ثابتة مع الغيبة، فلا يجب سقوط التكليف لها.
ولو قلنا - وإن كان ذلك ليس بواجب -: إن انتفاعهم به على سبيل اللطف في فعل الواجب، والامتناع من القبيح - وقد بينا ثبوته في حال الغيبة - يكون أقوى في حال الظهور للكل وانبساط اليد في الجميع، لجاز:
لأن اعتراض ما يفوت قوة اللطف - مع ثبوت أصله - لا يمنع من الانتفاع به على الوجه الذي هو لطف فيه، ولا يوجب سقوط التكليف.
(هل يقوم شئ مقام الإمام في أداء دوره) فإن قيل: ألا جوزتم أن يكون أولياؤه غير منتفعين به في حال الغيبة، إلا أن الله تعالى يفعل لهم من اللطف في هذه الأحوال ما يقوم في تكليفهم مقام الانتفاع بالإمام؟! كما قاله جماعة من الشيوخ في إقامة الحدود إذا فاتت، فإن الله تعالى يفعل ما يقوم مقامها في التكليف.
قلنا: قد بينا أن أولياء الإمام ينتفعون به في أحوال الغيبة على وجه
(٢٣٠)
مفاتيح البحث: المنع (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 ... » »»
الفهرست