مجلة تراثنا - مؤسسة آل البيت - ج ٢٧ - الصفحة ٢٢٧
بالحد الواجب فيها، فيقر بها عنده.
فقد صارت الوجوه التي تكون مع الظهور ثابتة في حال الغيبة.
(احتمال بعد الإمام وقربه) فإن قيل: أليس ما أحد (118) من شيعته إلا وهو يجوز أن يكون الإمام بعيد الدار منه، وأنه يحل إما المشرق أو المغرب، فهو آمن من مشاهدته له على معصيته، أو أن يشهد بها عليه شاهد (119)، وهذا لا يلزم مع ظهور الإمام والعلم ببعد داره، لأنه لا يبعد من بلد إلا ويستخلف فيه من يقوم مقامه ممن يرهب ويخشى ويتقى انتقامه؟!
قلنا: كما لا أحد من شيعته (إلا وهو يجوز بعد محل الإمام عنه، فكذلك لا أحد منهم) (120) إلا وهو يجوز كونه في بلده وقريبا من داره وجواره، والتجويز كاف في وقوع الحذر وعدم الأمان.
وبعد، فمع (121) ظهور الإمام وانبساط يده، ونفوذ أمره في جميع الأمة، لا أحد من مرتكبي القبائح (122) إلا وهو يجوز خفاء ذلك على الإمام ولا يتصل به، ومع هذا فالرهبة قائمة، واللطف بالإمام ثابت.
فكيف ينسى هذا من يلزمنا بمثله مع الغيبة؟!

(118) كان في " أ ": أليس لأحد. وفي " ج ": أليس أحد.
(119) في " أ " و " ج ": شاهد عليه.
(120) ما بين القوسين سقط من " ج ".
(121) في " م ": ومع.
(122) في " ج ": القبيح.
(٢٢٧)
مفاتيح البحث: الشهادة (3)، الجواز (4)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 ... » »»
الفهرست