مجلة تراثنا - مؤسسة آل البيت - ج ٢٧ - الصفحة ٢٣٣
الظهور ورفع التقية وهو مجوز يقتل ويمنع؟!
قلنا: أما غلبة الظن فتقوم مقام العلم في تصرفنا وكثير من أحوالنا الدينية والدنياوية من غير علم بما تؤول إليه العواقب، غير أن الإمام خطبه يخالف خطب غيره في هذا الباب، فلا بد فيه من أن يكون قاطعا على النصر والظفر.
(الجواب على مسلك المخالفين) وإذا سلكنا في هذه المسألة الطريق الثاني من الطريقين اللذين ذكرناهما، كان لنا أن نقول: إن الله تعالى قد أعلم إمام الزمان - من جهة وسائط علمه، وهم آباؤه وجده رسول الله صلى الله عليه وآله - أنه متى غلب في ظنه الظفر وظهرت له أمارات السلامة، فظهوره واجب ولا خوف عليه من أحد، فيكون الظن ها هنا طريقا إلى (129) العلم، وبابا إلى القطع.
وهذا كما يقوله أصحاب القياس إذا قال لهم نافوه في الشريعة ومبطلوه: كيف يجوز أن يقدم - من يظن أن الفرع مشبه للأصل في الإباحة، ومشارك له في علتها - على الفعل، وهو يجوز أن يكون الأمر بخلاف ظنه؟ لأن الظن لا قطع معه، والتجويز - بخلاف ما تناوله - ثابت، أوليس هذا موجبا أن يكون المكلف مقدما على ما لا يأمن كونه قبيحا؟! والإقدام على ما لا يؤمن قبحه كالإقدام على ما يعلم قبحه.
لأنهم يقولون: تعبد الحكيم سبحانه بالقياس يمنع من هذا

(129) في " م ": من.
(٢٣٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 ... » »»
الفهرست