مجلة تراثنا - مؤسسة آل البيت - ج ٢٦ - الصفحة ٧٩
" لو كان الاستدلال تاما وكان الأذان الثالث أمرا مسنونا لم يطلق عليه لفظ البدعة، لا على سبيل الإنكار ولا على سبيل غير الإنكار، فإن الأمر المسنون لا يجوز أن يطلق عليه لفظ البدعة بأي معنى كان " (99).
وتلخص أن لا توجيه لما أحدث عثمان، لا عن طريق هذا الحديث - على فرض صحته - ولا عن طريق آخر من الطرق المذكورة.
في علم الأصول:
واستند الأصوليون إلى هذا الحديث في كتبهم، ولكن مع اختلاف شديد بين كلماتهم:
1 - فمنهم من استدل به للقول بحجية سنة الصحابة، كالشاطبي، حيث قال:
" سنة الصحابة سنة يعمل عليها ويرجع إليها، والدليل على ذلك أمور:
أحدها...
والثاني: ما جاء في الحديث من الأمر باتباعهم، وأن سننهم في طلب الاتباع كسنة النبي صلى الله عليه [وآله] وسلم كقوله: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ " (100).
2 - ومنهم من جعله دليلا على حجية رأي كل واحد من خلفائه الراشدين من غير حصر في الأربعة، كصاحب " سبل السلام " كما عرفت من عبارته، وكالمراغي وغيره كما ستعلم من عبارة شارح المنهاج.
3 - ومنهم من جعله حجة على قول كل واحد من الخلفاء الأربعة، ومن هنا جعلوا من السنة حرمة المتعتين لتحريم عمر، ووجوب الأذان الزائد يوم الجمعة لزيادة عثمان إياه.

(٩٩) تحفة الأحوذي ٣ / 50.
(100) الموافقات 4 / 76.
(٧٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 ... » »»
الفهرست