مجلة تراثنا - مؤسسة آل البيت - ج ٢٦ - الصفحة ٩٠
أمر الله بطاعته على سبيل الجزم وجب أن يكون معصوما عن الخطأ " (118).
وفي هذا المقام أيضا نبه الغزالي على ذلك، حيث قال بعد الحكم ببطلان الأقوال - في عبارته التي نقلناها آنفا - ما نصه:
" فإنه من يجوز عليه الغلط والسهو ولم تثبت عصمته عنه فلا حجة في قوله، فكيف يحتج بقولهم مع جواز الخطأ؟!
وكيف ندعي عصمتهم من غير حجة متواترة؟!
وكيف يتصور عصمة قوم يجوز عليهم الاختلاف؟!
وكيف يختلف المعصومان؟!
كيف وقد اتفقت الصحابة على جواز مخالفة الصحابة، فلم ينكر أبو بكر وعمر على من خالفهما بالاجتهاد، بل أوجبوا في مسائل الاجتهاد على كل مجتهد أن يتبع اجتهاد نفسه؟!
فانتفاء الدليل على العصمة، ووقوع الاختلاف بينهم، وتصريحهم بجواز مخالفتهم فيه، ثلاثة أدلة قاطعة " (119).
أقول:
نعم، هي - وغيرها مما ذكرناه ومما لم نذكره - أدلة قاطعة على أن ليس " الخلفاء " في هذا الحديث مطلق الصحابة، ولا مطلق الخلفاء، ولا خصوص الأربعة مطلقا...

(١١٨) التفسير الكبير ١٠ / ١٤٤.
(١١٩) المستصفى 1 / 135.
(٩٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 ... » »»
الفهرست