4 - ومنهم من احتج به للقول بحجية ما اتفق عليه الخلفاء الأربعة:
قال البيضاوي: " قال القاضي أبو خازم: إجماع الخلفاء الأربعة حجة لقوله عليه السلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي " (101).
قال شارحه السبكي: " ذهب القاضي أبو خازم من الحنفية - بالخاء المعجمة - وكذا أحمد بن حنبل - في إحدى الروايتين - إلى أن إجماع الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي حجة، مستدلين بما رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة وصححه الترمذي والحاكم في المستدرك - وقال: على شرطهما - من قوله: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. الحديث.
فإن قيل: هذا عام في كل الخلفاء الراشدين.
قيل: المراد الأربعة، لقوله عليه الصلاة والسلام: الخلافة بعدي ثلاثون سنة ثم تصير ملكا عضوضا، وكانت مدة الأربعة هذه.
قيل: والصحيح أن المكمل لهذه المدة الحسن بن علي، وكانت مدة خلافته أشهر بها تكملت الثلاثون " (102).
وقال شارحه الأسنوي: "... وجه الدلالة: أنه صلى الله عليه [وآله] وسلم أمر باتباع سنة الخلفاء الراشدين كما أمر باتباع سنته، والخلفاء الراشدون هم: الخلفاء الأربعة المذكورون. لقوله: الخلافة بعدي... " (103).
وقال شارحه البدخشي: " قال القاضي أبو خازم:... أوجب اتباعهم إيجاب اتباعه، ولهذا لم يعتد أبو خازم بخلاف زيد بن ثابت في توريث ذوي الأرحام، وحكم برد أموال حصلت في بيت مال المعتضد بالله إلى ذوي الأرحام، وقبل المعتضد فتواه وأنفذ قضاءه.