مجلة تراثنا - مؤسسة آل البيت - ج ٢٥ - الصفحة ٢٠٣
أقول:
من أنواع الطلب النهي، وهو: طلب ترك الفعل على جهة الاستعلاء، وإليه أشار بقوله: (وهو مثله بلا بدا) يعني: أن النهي مثل الأمر في الجزء الأخير للمعنى (115) وهو قيد الاستعلاء، لا في الجزء الأول، فإن متعلق الطلب في الأمر:
الفعل، وفي النهي: تركه.
وقوله: (والشرط بعدها يجوز) إشارة إلى أنه يجوز تقدير الشرط بعد الأربعة المذكورة سابقا، وهي: التمني، والاستفهام، والأمر، والنهي وإيراد الجزاء عقبها (116) مجزوما ب‍ " إن " المضمرة مع الشرط: كقولك في التمني: (ليت لي (117) مالا أنفقه) أي: إن أرزقه أنفقه.
وفي الاستفهام: (أين بيتك؟ أزرك) أي: إن تعرفنيه أزرك.
وفي الأمر: (أكرمني أكرمك)، أي: إن تكرمني، أكرمك.
وفي النهي: لا تشتم; يكن خيرا منك (118)، (أي: إن تشتم يكن خيرا منك) (119).
قوله: (والندا) يعني: من أنواع الطلب النداء، وهو: طلب الاقبال بحرف نائب مناب (أدعو) لفظا أو تقديرا، نحو: (يا زيد)، بتقدير: أدعو زيدا.
وقد تستعمل صيغته في غير معناه، (وهو طلب الاقبال) (120).

(115) كذا في ق، والنص فيه محذوف من الجملة التالية إلى محل التعليق التالي، وكان في النسخ هنا: في جزء أخير المعنى.
(116) إلى هنا سقط في ق وجاء موضعها قوله: الأول وهو الأربعة يجزم الفعل عقبها بأن، وفي ش بعدها، بدل عقبها.
(117) كلمة لي وردت في ق فقط.
(118) في ق: لك بدل منك.
(119) كذا في ش وفي ق: إن لا تشتم يكون خيرا لك، وما بين القوسين ساقط من خ.
(120) ما بين القوسين من ق فقط.
(٢٠٣)
مفاتيح البحث: النهي (5)، الجواز (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 ... » »»
الفهرست