أقول:
من أنواع الطلب النهي، وهو: طلب ترك الفعل على جهة الاستعلاء، وإليه أشار بقوله: (وهو مثله بلا بدا) يعني: أن النهي مثل الأمر في الجزء الأخير للمعنى (115) وهو قيد الاستعلاء، لا في الجزء الأول، فإن متعلق الطلب في الأمر:
الفعل، وفي النهي: تركه.
وقوله: (والشرط بعدها يجوز) إشارة إلى أنه يجوز تقدير الشرط بعد الأربعة المذكورة سابقا، وهي: التمني، والاستفهام، والأمر، والنهي وإيراد الجزاء عقبها (116) مجزوما ب " إن " المضمرة مع الشرط: كقولك في التمني: (ليت لي (117) مالا أنفقه) أي: إن أرزقه أنفقه.
وفي الاستفهام: (أين بيتك؟ أزرك) أي: إن تعرفنيه أزرك.
وفي الأمر: (أكرمني أكرمك)، أي: إن تكرمني، أكرمك.
وفي النهي: لا تشتم; يكن خيرا منك (118)، (أي: إن تشتم يكن خيرا منك) (119).
قوله: (والندا) يعني: من أنواع الطلب النداء، وهو: طلب الاقبال بحرف نائب مناب (أدعو) لفظا أو تقديرا، نحو: (يا زيد)، بتقدير: أدعو زيدا.
وقد تستعمل صيغته في غير معناه، (وهو طلب الاقبال) (120).