مجلة تراثنا - مؤسسة آل البيت - ج ٢٥ - الصفحة ٢٠٢
وقد يكون لغير هذا، كالتعجب، نحو: (* ما لي لا أرى الهدهد *)؟! (109).
وقد يكون للتحقير، نحو: من هذا؟ استحقارا بشأنه مع أنك تعرفه. وغير ذلك من الاعتبارات المناسبة للمقام.
قال:
64 - والأمر وهو طلب استعلاء * وقد لأنواع يكون جائي (110) أقول:
من أنواع الطلب: الأمر، وهو: طلب الفعل على سبيل الاستعلاء، (وقد يكون لمعان أخر) (111) كالإباحة، نحو: جالس الحسن أو ابن سيرين.
والتهديد، نحو: (* اعملوا ما شئتم *) (112).
والتعجيز، نحو: (* فأتوا بسورة من مثله... *) (113).
والتسخير، نحو: (*... كونوا قردة خاسئين *) (114).
وإلى ذلك أشار بقوله: وقد لأنواع يكون جائي.
قال:
65 - والنهي وهو مثله بلا بدا * والشرط بعدها يجوز والندا

(109) الآية 20 من سورة النمل 27.
(110) جاء هذا البيت هكذا في المطبوعتين وش، وجاء في غيرها:
والأمر وهو الطلب استعلاءا * وقد لأنواع يكون جاءا (111) ما بين القوسين ورد في ق فقط.
(112) الآية 40 من سورة فصلت 41.
(113) الآية 23 من سورة البقرة 2.
(114) الآية 65 من سورة البقرة 2 و 166 الأعراف 7.
(٢٠٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 ... » »»
الفهرست