مجلة تراثنا - مؤسسة آل البيت - ج ٢٥ - الصفحة ١٩٠
الاحتياج إليها أو خوف انقضاء الفرصة، أو عدم إرادة أن يطلع السامع أو غيره من الحاضرين على زمان الفعل أو مكانه، ويشير إليه بصدر البيت التالي:
قال:
41 - وتركه لمانع منه، وإن * بالشرط لاعتبار ما يجئ من 42 - أداته والجزم أصل في إذا * - لا إن - ولو ولا كذاك منع ذا أقول:
تقييد الفعل بالشرط، نحو: (أكرمك إن تكرمني، وإن تكرمني أكرمك) يكون لاعتبارات وحالات تستفاد من التقييد بأدوات الشرط، وقد فضل ذلك في النحو، ولكن لا بد من النظر هنا في بعض مباحثها، المتعلقة " بأن، وإذا، ولو " المهملة في علم النحو.
- فنقول: " إن وإذا " مشتركان في أنهما للشرط في الاستقبال، وعدم الجزم بلا وقوع الشرط فيهما، لكن يفترقان بأن أصل " إن " عدم الجزم بوقوع الشرط في اعتقاد المتكلم، وأصل " إذا " الجزم بوقوعه في اعتقاده.
و " لو " للشرط في الماضي مع القطع بانتفاء الشرط، فيلزم انتفاء الجزاء، كما تقول: (لو جئتني لأكرمتك)، معلقا الاكرام بالمجئ مع القطع بانتفائه، فيلزم انتفاء الاكرام.
فقوله: " ولو " عطف على قوله: " إذا " يعني: إن الجزم أصل في " إذا ولو " إلا أن بينهما فرقا من جهة أن الأصل في " إذا " الجزم بالوقوع، وفي " لو " بالامتناع.
وقوله: (ولا كذاك منع ذا) إشارة إلى ما ذكرنا من أنه لا فرق بين " إن وإذا " في أن عدم وقوع الشرط فيهما غير مقطوع.
وقوله: (والجزم أصل...) إلى آخره، إشارة إلى أنه قد يأتي على خلاف ذلك
(١٩٠)
مفاتيح البحث: المنع (2)، الخوف (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 ... » »»
الفهرست