وقال (الورقة 18):
وأظن أن كثيرا ما ينبعث التفاضل والتفاوت والأفضلية والمفضولية بين علماء الرجال من التفاوت في الدراية والحذاقة في هذا الباب.
وقال (الورقة 19 - 20):
إن صورة تحقق القرينتين على أقسام:
تحققهما مع أصل من الأصول المتقدمة.
وتحققهما مع عدم الجامعة مع أصل منهما.
فعل التقادير: إما أن يتحقق على نمط التكرر والكثرة، أو لا.
وعلى الثاني: إما أن لا يتحقق التكرر والكثرة أصلا، أو يتحقق ذلك في إحداهما دون الأخرى.
وعلى كل التقادير: إما أن يتحقق ذلك بالنسبة إلى ملاحظة الكتب الأربعة أو ملاحظة غيرها.
وعلى الأول: إما أن يضاف إلى ذلك طرق الكشي والنجاشي والفقيه، والفهرست والفقيه، أو لا يضاف إليه.
وعلى صورتي الإضافة وعدمها: إما أن يضاف إلى ذلك ما في الكتب الأربعة، أو لا.
وعلى التقادير - غير الصورة الأخير - إما أن يوجد المعارض في البين بحسب تحقق القبلية والبعدية في مقابلة أو لا.
وعلى الأول: إما المحتمل المقابلة واحد، أو ما فوقه إلى الثلاثة، بل الأربعة.
وعلى تقادير تحقق المعارضة: إما المعارضة بحسب الأمرين معا في الكل، أو بحسبهما في طائفة، وبحسب أحدهما في أخرى أو بحسب إحداهما في الكل.
وعلى الأخير وبعض ما قبله: إما القرينة الواحدة من صقع واحد، أو صقعين.
وعلى أكثر التقادير: إما أن يتحقق القبلية والبعدية مع اتحاد السند أو تحقق مع التلفيق من الإسناد.