مجلة تراثنا - مؤسسة آل البيت - ج ٢٤ - الصفحة ١٧٥
فإذا أقدم واحد منهم على ذلك اكتفى بأدون أنحاء الإجازة مرتبة وأقلها زمانا، من الإجازة الإجمالية الكائنة بمقدار نصف سطر من الكتابة إما مشافهة أو كتابة!.
بل ربما يكتفون في هذا النحو من الإجازة بإجازة شخص واحد، ويعدون التعدي عن ذلك من قبيل تضييع الأوقات!.
وقد يكون المجيز ممن ليس له الإجازة عن أحد أصلا من الطرق المتصلة بأصحاب الكتب الأربعة!.
ثمرتها:
(الورقة 73):
أورد على نفسه بقوله: أي فائدة في التفرقة بين تحسين المحقق الكركي وأمثاله من المشايخ المتأخرين، وبين توثيقهم؟
فإن ذلك إنما يثمر وينفع، لو بني الأمر في نقل أخبار الكتب المصنفة من الإمامية على اشتراطه بالإجازة، بعد زمن الشيخ الطوسي، كاشتراطه بها قبله، وليس الأمر كذلك، فالتستري - شيخ المجلسي - كان يعتقد أنه لا حاجة إلى الإجازة في الكتب المتواترة، كما هو المعروف الآن من تواتر الكتب الأربعة؟
وأجاب بقوله: فيثمر في غير الكتب الأربعة سواء من المحمدين الثلاثة أو غيرهم من أي طبقة كان.
ويثمر أيضا في مقام الأخذ من الأصول المصححة، فإن الأخذ من الأصول المصححة أحد أركان تصحيح الرواية، فهذا كما ترى لا يتمشى إلا في شأن من له الإجازة ويثمر أيضا بالنسبة إلى صدق اسم المحدث والراوي وعدم ذلك، بمعنى أن من لم يكن نقله بشرائط تحمل الحديث من القراءة والإجازة، لم يصدق على نقله - ولو كان من الكتب الأربعة المتواترة - اسم التحديث والرواية.
* * *
(١٧٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 ... » »»
الفهرست