مجلة تراثنا - مؤسسة آل البيت - ج ٢٣ - الصفحة ٣٩
فنهى عن ذلك لكمال شفقته على علي وعلى فاطمة. والثانية: خوف الفتنة عليها بسبب الغيرة.
وقيل: ليس المراد به النهي عن جمعهما، بل معناه: أعلم من فضل الله أنهما لا تجتمعان، كما قال أنس بن النضر: والله لا تكسر ثنية الربيع.
ويحتمل أن المراد: تحريم جمعهما، ويكون معنى لا أحرم حلالا، أي: لا أقول شيئا يخالف حكم الله، فإذا أحل شيئا لم أحرمه، وإذا حرمه لم أحلله ولم أسكت عن تحريمه، لأن سكوتي تحليل له، ويكون من جملة محرمات النكاح الجمع بين بنتي عدو الله وبنت نبي الله " (70).
وقال العيني: " نهى عن الجمع بينها وبين فاطمة ابنته لعلتين منصوصتين) (71) 171.
أقول: أما " لا تجتمع. " فليس صريحا في التحريم، ولذا قيل: " ليس المراد به النهي عن جمعهما، بل معناه: اعلم من فضل الله أنهما لا تجتمعان ".
وأما " ليس لأحد. " فظاهر في الحرمة لعموم المسلمين، فيكون حكما مخصصا لعموم أدلة الجواز لكن لا يفتي به أحد... بل يكذبه عمل عمر بن الخطاب، حيث خطب - فيما يروون - ابنة أمير المؤمنين الإمام علي عليه السلام وعنده غير واحدة من بنات أعداء الله كما لا يخفى على من راجع تراجمه.
وأما " لم يكن ذلك له " فصريح في اختصاص الحكم بعلي، فهل هو نهي تنزيهي أو تحريمي؟ إن كان الثاني فلا بد أن يفرض مع جهل علي به، لكن المستفاد من النووي وغيره هو الأول، فهو صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن الجمع للعلتين ا لمذكورتين.
أما الثانية فلا تتصور في حق كثير من النساء المؤمنات فكيف بالزهراء الطاهرة المعصومة!!
وأما الأولى فيردها: أن صعود المنبر، والثناء على صهر آخر، ثم القول بأنه

(0 7) المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج - هامش إرشاد الساري - 333 / 9.
(71) عمدة القاري 34 / 15
(٣٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 ... » »»
الفهرست