مجلة تراثنا - مؤسسة آل البيت - ج ٢٣ - الصفحة ٣٧
المسلمين الجائز عليهم نكاح الأربع، ولو كان - بالنسبة إليه خاصة - حكم دون رجال المسلمين لعلمه!
وحينئذ فهل من الجائز خروج الصديقة الطاهرة - بمجرد سماعها الخبر - إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لتشكو بعلها وتخاطب أباها بتلك الكلمات القارصة؟!
إنه لم يفعل محرما حتى تكون قد أرادت النهي عن المنكر، فهل أن شأنها شأن غيرها من النساء ويكون لها من الغيرة ما يكون لسواها؟! وهل كانت غيرتها لإقدام علي على النكاح أو لكون المخطوبة بنت أبي جهل؟!
والنبي. يصعد المنبر. بعد أن يرى فاطمة منزعجة. أو بعد أن يستأذنه القوم في أن ينكحوا ابنتهم. فيخاطب الناس؟!
وماذا قال؟!
قد اشتملت خطبته على ما يلي:
1 - الثناء على صهر له من بني عبد شمس!
2 - الخوف من أن تفتن فاطمة في دينها!
3 - إنه ليس يحرم حلالا ولا يحل حراما. ولكن لا يأذن!
4 - إنه لا تجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله! وفي لفظ: إنه ليس لأحد أن يتزوج ابنة عدو الله على ابنة رسول الله! وفي ثالث: لم يكن ذلك له أن يجمع...!
- إلا أن يريد ابن أبي طالب أن يطلق ابنته صلى الله عليه وآله وسلم وينكح ابنتهم! وفي لفظ: إن كنت تزوجتها فرد علينا ابنتنا...!
أترى من الجائز كل هذا؟!
لقد حار الشراح - وهم يقولون بأن عليا خطب ولم يكن بمحرم عليه، وبأن فاطمة تعتريها الغيرة كسائر النساء! - في توجيه ما جاءت به الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في هذه الواقعة.
إن عليا كان قد أخذ بعموم الجواز.
(٣٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 ... » »»
الفهرست