مجلة تراثنا - مؤسسة آل البيت - ج ٢٣ - الصفحة ٣٨
وفاطمة الزهراء ليست بالتي تفتن عن دينها أو يعتريها ما يعتري النسوة وقد نزلت فيها آية التطهير من السماء، وكانت لعصمتها وكمالاتها سيدة النساء، وعلى فرض ذلك - كما تقول هذه الأحاديث - فلا خصوصية لابنة أبي جهل.
والنبي يعترف في خطبته بأن عليا ما فعل حراما، ولكن لا يأذن. فهل إذنه شرط؟! وهل يجوز حمل الصهر على طلاق زوجته إن تزوج بأخرى عليها؟!
كل هذا غير جائز ولا كائن.
سلمنا أن فاطمة أخذتها الغيرة (66)، والنبي أخذته الغيرة لابنته (67)، فلماذا صعد المنبر وأعلن القصة وشهر؟!
يقول ابن حجر: " وإنما خطب النبي ليشيع الحكم المذكور بين الناس ويأخذوا به، إما على سبيل الإيجاب، وإما على سبيل الأولوية " (68).
وتبعه العيني (169).
والمراد بالحكم: حكم " الجمع بين بنت رسول الله وبنت عدو الله " لكن ألفاظ الحديث مختلفة، ففي لفظ: (لا تجتمع. " وفي آخر: (" ليس لأحد. " وفي ثالث: " لم يكن ذلك له).
ولذا اختلفت كلمات العلماء في الحكم!
قال النووي: " قال العلماء: في هذا الحديث تحريم إيذاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم بكل حال وعلى كل وجه، وإن تولد ذلك الايذاء مما كان أصله مباحا وهو حي. وهذا بخلاف غيره. قالوا: وقد أعلم بإباحة نكاح بنت أبي جهل لعلي بقوله:
لست أحرم حلالا، ولكن نهى عن الجمع بينهما لعلتين منصوصتين، إحداهما: أن ذلك يؤدي إلى أذى فاطمة فيتأذى حينئذ النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيهلك من آذاه.

(٦٦) ومن هنا ذكر ابن ماجة الحديث في باب الغيرة.
(٦٧) ومن هنا عنون البخاري: (باب ذب الرجل عن ابنته في الغيرة والإنصاف " ولم يذكر فيه إلا هذا الحديث!!
(٦٨) فتح الباري ٦٨ / ٧.
(٦٩) عمدة القاري ٦ 1 / 0 23.
(٣٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 ... » »»
الفهرست