مجلة تراثنا - مؤسسة آل البيت - ج ٢٢ - الصفحة ٢٠٠
ولو كان الحاج عن غيره أضاف إلى ما ذكرناه نيابة عن فلان أو فلانة، فينوي: " أحرم بالعمرة المتمتع بها إلى حج الإسلام حج التمتع وألبي التلبيات الأربع لعقد هذا الاحرام نيابة عن فلان لوجوب الجميع عليه بالأصالة وعلي بالنيابة قربة إلى الله " (36).
وليكن هذا آخر ما ذكرناه في هذه الرسالة، جعلها الله مقربة إلى رضاه يوم العرض عليه كما جعلها مختومة بالقربة إليه.
فرغ (37) منها مؤلفها في سنة اثنتين وخمسين وتسعمائة في مجلس واحد وكان الخلاص في ثاني عشر شهر صفر ختم بالخير والظفر.
والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين وسلم كثيرا كثيرا.

(٣٦) جاء هنا في آخر نسخة " أ " هذه الزيادة: " ولو اقتصر على (نيابة عن فلان) أو (عن من استوجرت عنه) أجزأ، لفظا أو قصدا، وكذا في نية الصلاة والصوم وغيرهما من العبادات، كما إذا ضيع اسم المستأجر عنه، بل يجوز القصد للأجير، وأن لم يضيع اسم المستأجر عنه، (تقرير ز). والنية: أصلي فرض الصبح نيابة عمن استوجرت عنه قضاء لوجوبه قربة إلى الله وحده. وهذه النية منقولة من خط يد الشيخ سلمه الله تعالى ز ".
(٣٧) من هنا إلى آخر الرسالة يوجد في نسخة " ب " فقط، ونقلنا عبارات آخر نسخة " أ " في مقدمة التحقيق.
(٢٠٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 ... » »»
الفهرست