مجلة تراثنا - مؤسسة آل البيت - ج ٢٢ - الصفحة ١٩٧
ثم إن كان مندوبا أجزأت نيته إلى دخول الثالث فيجب تجديد النية له لينوي الوجوب.
[الحج] ومنها: الحج والعمرة، وهما واجبان على المكلف المستطيع.
والحج ثلاثة أنواع: تمتع وقران وإفراد.
فالتمتع فرض من بعد عن مكة بمسافتين، والقران والإفراد فرض القريب.
[عمرة التمتع] وصورة التمتع أن يحرم من الميقات بعمرة التمتع، لابسا ثوبي الاحرام، يأتزر بأحدهما ويرتدي بالآخر، ناويا " أحرم بعمرة الإسلام عمرة التمتع وألبي التلبيات الأربع لعقد هذا الاحرام لوجوب الجميع قربة إلى الله ".
ثم يقول: " لبيك اللهم لبيك، لبيك، إن الحمد والنعمة والملك لك لا شريك لك لبيك ".
ثم يمضي إلى مكة فيطوف بالبيت سبعة أشواط، يبتدئ محاذيا للحجر الأسود ويختم السابع به، متطهرا ساترا للعورة، مختتنا إن كان رجلا أو خنثى، جاعلا البيت على يساره، ناويا - مقارنا بها الحركة -: " أطوف بالبيت سبعة أشواط للعمرة المتمتع بها إلى حج الإسلام حج التمتع لوجوبه قربة إلى الله " ولو اقتصر على " أطوف للعمرة المتمتع بها إلى حج الإسلام لوجوبه قربة إلى الله " أجزأ.
فإذا فرغ من الطواف أتى إلى مقام إبراهيم عليه السلام وصلى ركعتي الطواف خلفه أو مع أحد جانبيه، ونيتهما: " أصلي ركعتي طواف عمرة الإسلام عمرة التمتع أداء لوجوبه قربة إلى الله ".
ثم يسعى بين الصفا والمروة سبعة أشواط، من الصفا إليه شوطان، ناويا على الصفا: " أسعى بين الصفا والمروة سبعة أشواط في العمرة المتمتع بها إلى حج
(١٩٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 ... » »»
الفهرست