مجلة تراثنا - مؤسسة آل البيت - ج ٢٢ - الصفحة ١٩٦
[الخمس] ومنها: الخمس، وهو واجب في المكاسب الفاضلة عن مؤونة السنة، وفي الغنائم والغوص والمعدن والكنز والحلال المختلط بالحرام مع جهل قدره ومالكه.
ونيته: " أدفع هذا من خمس مالي لوجوبه قربة إلى الله تعالى ".
ثم إن كان الدفع إلى الحاكم وإلا اقتصر على إخراج نصفه لمستحقه ويوصل النصف المختص بالغائب [عليه السلام] إلى النائب وهو الحاكم الشرعي ليوصله إلى مستحقه.
[الصوم] ومنها: الصوم، ويجب على المكلف الخالي من المرض والسفر والحيض والنفاس، في كل سنة صوم شهر رمضان، ناويا في كل ليلة. " أصوم غدا من شهر رمضان أداء لوجوبه قربة إلى الله،)، ولو اقتصر على " أصوم غدا لوجوبه قربة إلى الله " أجزأ، ولو نسي النية ليلا جددها إلى زوال الشمس وأجزأ، ولو نسيها حتى زالت أمسك واجبا وقضاه.
ونية القضاء: " أصوم غدا قضاء عن شهر رمضان أو عن يوم من أيام شهر رمضان لوجوبه قربة إلى الله ".
[الاعتكاف] ومنها: الاعتكاف، وهو واجب بالنذر وشبهه، وبمضي يومين من الاعتكاف المندوب فيجب الثالث وهكذا، وشرطه وقوعه صائما في مسجد جامع ثلاثة أيام فصاعدا.
ونيته: " أعتكف كذا وكذا يوما لندبه أو لوجوبه قربة إلى الله " أو " أصوم غدا معتكفا... " إلى آخرها.
(١٩٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 ... » »»
الفهرست