مجلة تراثنا - مؤسسة آل البيت - ج ٢٢ - الصفحة ١٩٩
قربة إلى الله ".
فإذا فرغ من ذلك حلق رأسه أو قصر كما مر، ناويا مقارنا بها أوله: " أحلق للاحلال من إحرام حج الإسلام حج التمتع لوجوبه قربة إلى الله ".
ثم يعود إلى مكة للطواف والسعي ناويا: " أطوف سبعة أشواط في حج الإسلام حج التمتع لوجوبه قربة إلى الله "، " أصلي ركعتي طواف حج الإسلام حج التمتع أداء لوجوبه قربة إلى الله ".
ثم يسعى بين الصفا والمروة سبعا كما مر [ناويا]: " أسعى سبعة أشواط في حج الإسلام حج التمتع لوجوبه قربة إلى الله ".
ثم يطوف للنساء ناويا: " أطوف سبعة أشواط طواف النساء في حج الإسلام حج التمتع لوجوبه قربة إلى الله ".
ثم يصلي ركعتيه في المقام ونيتها: " أصلي ركعتي طواف النساء في حج الإسلام حج التمتع أداء لوجوبه قربة إلى الله ".
فإذا فرغ من ذلك رجع إلى منى للمبيت بها ليالي التشريق والرمي.
ولو اتقى في إحرامه الصيد والنساء أجزأه مبيت الحادية عشرة والثانية عشرة.
ويجب نية المبيت عند الغروب: " أبيت هذه الليلة بمنى في حج الإسلام حج التمتع لوجوبه قربة إلى الله ".
ويرمي في اليومين الأولين الجمرات الثلاث، كل واحدة بسبع حصيات.
ولو وجب عليه مبيت الثالثة عشرة لعدم اتقائه، أو لغروب الشمس ليلة الثالث عشر وهو بمنى، وجب عليه الرمي في يومها كذلك.
وتجب النية عند الرمي - مقارنا بها رمي أول حصاة، بادئا بالأولى ثم بالوسطى خاتما بجمرة العقبة -: " أرمي هذه الجمرة بسبع حصيات في حج الإسلام حج التمتع أداء لوجوبه قربة إلى الله ".
والقارن والمفرد يقدمان الحج على العمرة، ونيتهما تعلم مما ذكرناه.
(١٩٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 ... » »»
الفهرست