مجلة تراثنا - مؤسسة آل البيت - ج ٢٢ - الصفحة ١٩١
وللعصر: من حين الفراغ من الظهر أو قدره إلى الغروب، وللمغرب: من ذهاب الحمرة المشرقية إلى أن يبقى لانتصاف الليل قدر العشاء، وللعشاء: من حين الفراغ من المغرب ولو تقديرا إلى الانتصاف، وللصبح. من طلوع الفجر الثاني إلى طلوعها (21).
[واجبات الصلاة] وأما واجباتها فثمانية: القيام، والنية، والتكبير، والقراءة، والركوع، والسجود، والتشهد، والتسليم.
فيجب القيام حال النية والتكبير والقراءة مستقرا مستقلا مع المكنة، منتصبا على الرجلين معا، فإن عجز اعتمد على شئ، فإن عجز قعد، فإن عجز اضطجع على جانبه الأيمن وجعل وجهه إلى القبلة، فإن عجز فعلى الأيسر، فإن عجز استلقى على ظهره وجعل باطن قدميه إلى القبلة.
ثم ينوي: " أصلي فرض الظهر - مثلا - أداء لوجوبه قربة إلى الله ". ويقارن بها تكبيرة الاحرام وهي " الله أكبر ".
وحدها أو " سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر "، ويجهر الرجل في الصبح وأولتي العشاءين ويخفت في البواقي.
ثم يركع إلى أن تصل كفاه ركبتيه ويقول حال ركوعه مطمئنا: " سبحان ربي العظيم وبحمده ".
ثم يرفع رأسه منه إلى أن يستوي قائما مطمئنا.
ثم يسجد بجبهته على الأرض أو ما أنبتته من غير المأكول والملبوس عادة،

(21) في نسخة " ج ": " طلوع الشمس " بدل " طلوعها ".
(١٩١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 ... » »»
الفهرست