ج: ما خلا عن الايهام إلا أنه لم يرد [به] السمع، كالنجي والأريحي.
قال الشهيد: والأولى التوقف عما لم تثبت التسمية به، وإن جاز أن يطلق معناه.
عليه إذا لم يكن فيه إيهام (177).
إذا عرفت ذلك فنقول:
قال الشيخ نصير الدين أبو جعفر محمد بن محمد بن الحسن الطوسي (178) قدس الله سره في فصوله: كل اسم يليق بجلاله ويناسب كماله مما لم يرد به إذن جاز إطلاقه عليه تعالى، إلا أنه ليس من الأدب، لجواز أن لا يناسبه من وجه آخر (179).
قلت: وعنده يجوز أن يطلق عليه تعالى الجوهر لأن الجوهر قائم بذاته غير مفتقر إلى الغير، والله تعالى كذلك.
وقال الشيخ علي بن يوسف بن عبد الجليل في كتابه منتهى السؤول في شرح الفصول: لا يجوز أن يطلق على الواجب تعالى صفة لم يرد الشرع المطهر إطلاقها عليه وإن صح اتصافه بها معنى، كالجواهر مثلا بمعنى القائم بذاته، لجواز أن يكون في ذلك مفسدة خفية لا نعلمها، فإنه لا يكفي في إطلاق الصفة على الموصوف ثبوت معناها له، فإن لفظتي عز وجل لا مجوز إطلاقها على النبي - صلى الله عليه وآله - وإن كان عزيزا جليلا في قومه، لأنهما يختصان بالله تعالى، ولولا