مجلة تراثنا - مؤسسة آل البيت - ج ١٣ - الصفحة ١٨٨
والسرج (32) فهو نهي للنساء عن التبرج والخروج إلى المجتمعات وعن السجود على القبر، وهو مما لا يصدر من أحد من المسلمين، وعن إيقاد السرج عبثا وتعظيما لذات القبر، أما الاسراج لقراءة القرآن والدعاء فلا منع ولا نهي، بل في بعض الأحاديث جوازه (33).
هذا كله في الجواب عن حديث مسلم في شأن هدم القبور وزيارتها والإسراج عليها، أما فتاوى مفتي علماء المدينة الأخرى المتعلقة بشأن التبرك بالقبور، والتمسيح بها، وزيارتها ونحو ذلك، فقد أفتى ذلك المفتي بالمنع منها مطلقا، ولكن أرسل أكثر الفتاوى إرسالا من غير أن يسندها إلى حجة أو يعمدها على دليل حتى نتصدى للجواب عنه. نعم، قال في آخرها - وما أصدق ما قال -:
هذا ما أدى إليه نظري السقيم، انتهى. والسقم لا محالة إنما جاء من إحدى العلتين اللتين مر ذكرهما أو من كليهما، نسأله تعالى العافية لنا ولجميع المسلمين.
وفي الرسالة - المنوه بذكرها من أمم - لكل واحدة من تلك المسائل فصل مستقل أثبت فيه من الطرق الصحيحة المعتبرة عند القوم مشروعيتها ورجحانها وعمل الصحابة والتابعين بها، فمن أراد فليراجع. وعلى هذا الحد فلتقف الأقلام، وينتهي الكلام، فقد تجلى الصبح لذي عينين، والسلام. تمت بحمد الله تعالى.
* * *

(32) سنن أبي داود 3 / 218 ح 3236.
(33) مستدرك الحاكم 1 / 374.
(١٨٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 ... » »»
الفهرست