مجلة تراثنا - مؤسسة آل البيت - ج ١٣ - الصفحة ١٤٧
مع أن نسبة النسخ إلى النبي - صلى الله عليه وآله - تنافي جملة من الروايات التي تضمنت أن الاسقاط قد وقع بعده.
وإن أرادوا أن النسخ قد وقع من الذين تصدوا للزعامة بعد النبي - صلى الله عليه وآله - فهو عين القول بالتحريف.
وعلى ذلك، فيمكن أن يدعى أن القول بالتحريف هو مذهب أكثر علماء أهل السنة، لأنهم يقولون بجواز نسخ التلاوة، سواء أنسخ الحكم أو لم ينسخ، بل تردد الأصوليون منهم في جواز تلاوة الجنب ما نسخت تلاوته، وفي جواز أن يمسه المحدث، واختار بعضهم عدم الجواز.
نعم ذهبت طائفة من المعتزلة إلى عدم جواز نسخ التلاوة " (87).
بل قال السيد الطباطبائي - قدس سره: " إن القول بذلك أقبح وأشنع من القول بالتحريف " (88).
وقال المحقق الأوردبادي - قدس سره -: " وقد تطرف بعض المفسرين، فذكروا في باب النسخ أشياء غير معقولة...
ومنها: ما ذكره بعضهم من باب نسخ التلاوة: آية الرجم...
وهذه أيضا من الأفائك الملصقة بقداسة القرآن الكريم من تلفيقات المتوسعين...
وهناك جمل تضمنتها بطون غير واحد من الكتب التي لا تخلو عن مساهلة في النقل فزعم الزاعمون أنها آيات منسوخة التلاوة أو هي والحكم، نجل بلاغة القرآن عما يماثلها، وهي تذودها عن ساحة البراعة، لعدم حصولها على مكانة القرآن من الحصافة والرصافة، فمن ذلك ما روي عن أبي موسى... ومنها: ما روي عن أبي: قال: كنا نقرأ: لا ترغبوا...
وإن الحقيقة لتربأ بروعة الكتاب الكريم عن أمثال هذه السفاسف

(٨٧) البيان في تفسير القرآن: ٢٢٤.
(٨٨) الميزان في تفسير القرآن.
(١٤٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 ... » »»
الفهرست