مجلة تراثنا - مؤسسة آل البيت - ج ١١ - الصفحة ٩١
وقال في كتاب العلل الذي في آخر جامعه:
" جميع ما في هذا الكتاب - يعني جامعه - من الحديث هو معمول به، وبه أخذ بعض أهل العلم ما خلا حديثين: حديث عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه: إن النبي صلى الله عليه [وآله] وسلم جمع بين الظهر والعصر بالمدينة، والمغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر ولا سفر، وحديث النبي صلى الله عليه [وآله] وسلم أنه قال: من شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد في الرابعة فاقتلوه.
قال: وقد بينا علة الحديثين جميعا في الكتاب ".
قال المباركفوري: " قلت: قد تعقب الملا معين في كتابه (دراسات اللبيب) على كلام الترمذي هذا، وقد أثبت أن هذين الحديثين كليهما معمول به، والحق مع الملا معين عندي والله تعالى أعلم " (64).
هذا، وقد جاء في مقدمة تحفة الأحوذي فصل " في بيان أنه ليس في جامع الترمذي حديث موضوع " (65).
وجامع الترمذي من الكتب الستة الصحاح عند أهل السنة بلا خوف بينهم، غير أنهم اختلفوا في رتبته هل هو بعد الصحيحين أو بعد سنن أبي داود أو بعد سنن النسائي؟ (66).
6 - أحمد بن شعيب النسائي وكتاب النسائي أحد الصحاح الستة بلا خوف.
قالوا: وقد صنف النسائي في أول أمره كتابا يقال له: " السنن الكبير " ثم اختصره وسماه " المجتنى " وسبب اختصاره: أن أحدا من أمراء زمانه سأله أن جميع أحاديث كتابك صحيح؟
قال: لا.

(64) مقدمة تحفة الأحوذي: 367.
(65) مقدمة تحفة الأحوذي: 365 - 367.
(66) مقدمة تحفة الأحوذي: 364.
(٩١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 ... » »»
الفهرست