لب الأثر في الجبر والقدر - محاضرات السيد الخميني ، للسبحاني - الصفحة ٢٤٦
غير أن المتألهين من الإمامية لا يرضون بذلك البيان، ويرون إن النسبة أرفع من ذلك، والاتصال الوثيق بين الواجب والممكن أشد مما جاء في هذا المثال، ويبين موقفهم التمثيلان الآتيان:
أحدهما: ما ذكره معلم الأمة الشيخ المفيد (336 - 413 ه‍)، على ما حكاه عنه العلامة الطباطبائي في محاضراته، ولم أقف عليه في كتب الشيخ المفيد، وهو:
نفترض أن مولى من الموالي العرفيين يختار عبدا من عبيده ويزوجه إحدى فتياته، ثم يقطع له قطعية ويخصه بدار وأثاث، وغير ذلك مما يحتاج إليه الإنسان في حياته إلى حين محدود ولأجل مسمى.
فإن قلنا: إن المولى وإن أعطى لعبده ما أعطى، وملكه ما ملك، لكنه لا يملك، وأين العبد من الملك، كان ذلك قول المجبرة.
وإن قلنا: إن المولى بإعطائه المال لعبده وتمليكه، جعله مالكا وانعزل هو عن المالكية، وكان المالك هو العبد، كان ذلك قول المعتزلة.
(٢٤٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 ... » »»