في ظل أصول الإسلام - الشيخ جعفر السبحاني - الصفحة ٢١٧
الفعل سنة اليهود أو لتضمنه الشرك الخفي، كذا قاله بعض الشراح من أئمتنا ويؤيده ما جاء في رواية: يحذر مثل الذي منعوا (1).
أهل البيت وأحاديث النهي:
إن المروي عن أئمة أهل البيت هو ما فهمه أولئك الشراح، من هذه الأحاديث، وإليك نماذج من رواياتهم الشريفة:
1 - روى الصدوق مرسلا قال: وقال النبي لا تتخذوا قبري قبلة ولا مسجدا فإن الله لعن اليهود حيث اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد (2) والمراد من قوله " مسجدا " بقرينة قوله " قبلة " هو السجود عليه تعظيما.
2 - روى الشيخ الطوسي بإسناده عن معمر بن خلاد عن الرضا - عليه السلام قال: لا بأس بالصلاة بين المقابر ما لم يتخذ القبر قبلة (3).
3 - روى الصدوق في علل الشرائع بإسناده إلى زرارة عن أبي جعفر (الباقر) - عليه السلام قال: قلت: الصلاة بين القبور، قال: بين خللها ولا تتخذ شيئا منها قبلة، فإن رسول الله نهى عن ذلك وقال: لا تتخذوا قبري قبلة ولا مسجدا، فإن الله عز وجل لعن الذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد (4).
ولو كان المراد هو اتخاذ القبر قبلة حقيقة، بأن يصلى عليه من كل جانب كالكعبة يكون حراما وبدعة حتما.

(1) مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح 1: 456.
(2) الوسائل: ج 2، الباب 65، من أبواب الدفن، الحديث 2.
(3) المصدر نفسه: ج 3، الباب 25، أبواب مكان المصلي، الحديث 3، والباب 26، الحديث 5.
(4) المصدر نفسه: ج 3، الباب 25، أبواب مكان المصلي، الحديث 3، والباب 26، الحديث 5.
(٢١٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 ... » »»