ب - عن أبي سعيد الخدري، قال، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم:
" الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام " (1) وغير ذلك.
ج - عن عبد الله بن عمر: نهى عن الصلاة في المقبرة (2).
فعندئذ يجب التأمل في هذا التفريق فلماذا اقترن القسم الأول (أي الروايات النهي عن اتخاذ قبور الأنبياء مساجد) باللعن دون الآخر، الذي ورد فيه مجرد النهي، المحمول على الكراهة مطلقا، أو في ما إذا كان القبر بحيال المصلي، أو كانت الصلاة بين القبرين.
إن هذا الفرق ليس إلا لأن القسم الأول ناظر إلى عمل اليهود والنصارى مع قبور أنبيائهم.
فبما أن عملهم مع تلك القبور كان مقترنا بالشرك، بالسجود لها، تعظيما لهم أو باتخاذها قبلة استحقوا اللعن، وعرفوا بأنهم شرار الناس ونهي المسلمون عن اتباعهم.
وأما القسم الآخر فحيث لم يكن مقترنا بذلك أبدا، لذلك جاء فيه النهي المجرد عن اللعن.
وبهذا لا يمكن القول بإطلاق هذه الأحاديث وعموميتها لكل الأحوال.
* * *