شرح القصيدة الرائية ، تتمة التترية - الدكتور جواد جعفر الخليلي - الصفحة ٢١٤
اعترافه بترك الصلاة لفقدان الماء سأله سائل: يا أمير المؤمنين إنما نمكث الشهر والشهرين ولا نجد الماء. فقال عمر: أما أنا فلم أكن لأصلي.
أخرجه الإمام أحمد في مسنده ج 4 ص 314 وأبي داود في سننه ج 1 ص 53 والنسائي في سننه 1 ص 60 والبخاري ج 1 ص 129 ومسلم في صحيحيهما وتلك الآيات الصريحة في التيمم مر ذكرها في سورة النساء الآية 43 والآية 6 من سورة المائدة.
وبالتالي أجلب نظر القاري أن لمطالعة كتاب النص والاجتهاد للعلامة السيد عبد الحسين شرف الدين ليقف كيف اجتهد عمر في مورد النصوص القرآنية وغير وبدل.
كما ألفت نظر القارئ الكريم إلى مطالعة كتابنا الرابع (عمر) لموسوعة المحاكمات وأخص منه " شكوى أولاد الزنا ".
منع عمر النص في المتعتين لمحنا في مقدمة هذا الفصل عن ذلك ولأهمية هذا الموضوع ولأثره السئ في الأمة الإسلامية فلا بد لنا بعض التفصيل في الموضوع ويكفي أن أذكر كلمة الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام حيث قال:
" لولا منع عمر للمتعة لما زنى إلا شقي ".
ومما يبعث على الأسف الشديد أن تجد رغم اعتراف عمر الصريح في قوله وتحديه على المشرع وصاحب الشريعة في قوله " متعتان كانتا على عهد رسول الله حلالا وأنا أحرمهما وأعاقب عليهما ".
هذا المنع الصريح، دون مبرر ودون ضرورة للمنع ودون إدلاء حجة وسند
(٢١٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 ... » »»